عنوان الفتوى : أخذ أموال الدولة الكافرة.. رؤية شرعية
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1428 / 03-07-2007
السؤال
أنا مسلم أحمل جنسية بلد أوروبي. هل يجوز لي أن آخذ أموالهم بغير رضاهم إذا لم أكن مقيماً معهم.. أعني أغادر بلادهم بشكل مؤقت أو دائم ثم آخذ أموالهم وأنا خارج بلادهم بغير رضاهم وبالخديعة..... وبعد ذلك أعود أو لا أعود إلى بلادهم التي أنا أحمل جنسيتها.... العهد بيني وبينهم هل ينتهي بمغادرتي بلادهم ولو مؤقتا أم أن العهد يبقى لأني أحمل جنسيتهم حتى لو تركت بلادهم؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أخذ أموال الدولة الكافرة بغير رضاهم وسواء كان بطريق الغش والخداع والكذب أو غير ذلك، ويحرم فعل شيء من ذلك، ويستوي في هذا التحريم من يحمل جنسيتهم والمقيم والزائر ومن كان خارج أراضيها ما دام بينه وبينهم أمان.
ويتأكد التحريم في حق من يحمل جنسيتهم لأن الميثاق والعهد الذي بينه وبينهم آكد وأوثق من المقيم والزائر، ومن المعلوم أن الدولة لا تعطي جنسيتها إلا بعد التعهد من الشخص بأن يلتزم القوانين ويحترمها ولا يخادع الدولة وغير ذلك، ويترتب على ذلك أن يصير الشخص مواطنا له حقوق على الدولة والتي منها حمايته ورعايته حتى وإن كان خارج أراضيها، وهذا يدل على أن العهد والميثاق ليس خاصا بكونه في بلدهم وأنه لا ينقطع بمجرد إقامته خارج البلد، فاحذر أخي السائل وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، والمكر والخديعة في النار. رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني، فلا يجوز تحصيل المال بالغش والمكر والخديعة، وعلى المسلمين في دار الغرب أن يتقوا الله تعالى، وأن لا يشوهوا الصورة الحسنة لدينهم بأفعالهم المخالفة في حقيقتها للشريعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما ما يدل أن على المسلم أن يثبت على الشروط التي تشترط عليه في العقود ولا يتخلف عنها، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 20632، حول الكذب والسرقة من الكفار.
والله أعلم.
تاريخ الفتوى : 17 جمادي الثانية 1428 / 03-07-2007
السؤال
أنا مسلم أحمل جنسية بلد أوروبي. هل يجوز لي أن آخذ أموالهم بغير رضاهم إذا لم أكن مقيماً معهم.. أعني أغادر بلادهم بشكل مؤقت أو دائم ثم آخذ أموالهم وأنا خارج بلادهم بغير رضاهم وبالخديعة..... وبعد ذلك أعود أو لا أعود إلى بلادهم التي أنا أحمل جنسيتها.... العهد بيني وبينهم هل ينتهي بمغادرتي بلادهم ولو مؤقتا أم أن العهد يبقى لأني أحمل جنسيتهم حتى لو تركت بلادهم؟
وجزاكم الله خيرا .
الفتوى
الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله وعلى آله وصحبه، أما بعـد:
فلا يجوز أخذ أموال الدولة الكافرة بغير رضاهم وسواء كان بطريق الغش والخداع والكذب أو غير ذلك، ويحرم فعل شيء من ذلك، ويستوي في هذا التحريم من يحمل جنسيتهم والمقيم والزائر ومن كان خارج أراضيها ما دام بينه وبينهم أمان.
ويتأكد التحريم في حق من يحمل جنسيتهم لأن الميثاق والعهد الذي بينه وبينهم آكد وأوثق من المقيم والزائر، ومن المعلوم أن الدولة لا تعطي جنسيتها إلا بعد التعهد من الشخص بأن يلتزم القوانين ويحترمها ولا يخادع الدولة وغير ذلك، ويترتب على ذلك أن يصير الشخص مواطنا له حقوق على الدولة والتي منها حمايته ورعايته حتى وإن كان خارج أراضيها، وهذا يدل على أن العهد والميثاق ليس خاصا بكونه في بلدهم وأنه لا ينقطع بمجرد إقامته خارج البلد، فاحذر أخي السائل وتذكر قول النبي صلى الله عليه وسلم: من غش فليس منا، والمكر والخديعة في النار. رواه ابن حبان والطبراني وصححه الألباني، فلا يجوز تحصيل المال بالغش والمكر والخديعة، وعلى المسلمين في دار الغرب أن يتقوا الله تعالى، وأن لا يشوهوا الصورة الحسنة لدينهم بأفعالهم المخالفة في حقيقتها للشريعة، وقد ثبت عن النبي صلى الله عليه وسلم في سنن أبي داود والترمذي وغيرهما ما يدل أن على المسلم أن يثبت على الشروط التي تشترط عليه في العقود ولا يتخلف عنها، وانظر لمزيد من الفائدة الفتوى رقم: 20632، حول الكذب والسرقة من الكفار.
والله أعلم.
منقول
تعليق